بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 861)
الموضوع: نفقة زوجة الأب.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 1 سبتمبر 1964م.
المبادئ :
لا تجب نفقة زوجة الأب على أولاده من غيرها شرعا.
سُئل :
تضمن الطلب أن سيدة أرملة مسنة معدمة ومريضة وليس لها أولاد سوى بنت متزوجة تنفق عليها فى حدود طاقتها، ولها أولاد أخ متوسطو الحال وأبناء زوج موسرون. وطلب السائل بيان من تلزمه نفقتها شرعا. وهل تستحق نفقة على أبناء زوجها الموسرين.
أجاب :
تجب نفقة هذه السيدة على بنتها إذا كانت موسرة وتستطيع الإنفاق عليها من مالها، فإن لم تكن موسرة وجبت نفقتها على أولاد أخيها بشرط اليسار أيضا. أما أولاد زوجها فلا يجب عليهم شىء من نفقتها لأنهم أجانب عنها، وليس بينهم وبينها من صلة القرابة ما يوجب نفقتها عليهم شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق