بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: (959)
الموضوع: بنك لبن الأمهات.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 يولية 1963 م.
المبادئ :
1- يشترط الحنفية فى التحريم بالرضاع أن يكون اللبن لبن امرأة وأن يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم وألا يكون مخلوطا بغيره.
2- خلطه بغيره إما أن يكون بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة. وإما أن يكون بجامد كالأطعمة. وإما أن يكون بلبن امرأة أخرى، فإن كان بجامد وطبخ معه فلا يتعلق به تحريم باتفاق أئمة المذهب ، وإن لم يطبخ معه فلا تحريم به عند أبى حنيفة فى الأصح - غالبا كان الطعام أو مغلوبا - ويرى الصاحبان الحكم للأغلب منهما، فإن كان اللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإلا فلا.
3- خلطه بسائل تكون العبرة فيه للغالب، والمعتبر فيها الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد تكون الغلبة بإخراجه عن اللبنية.
4- اختلاطه بلبن امرأة أخرى يرى فيه الإمام أبو يوسف أن العبرة بالغلبة فى التحريم، وإن استويا ثبت التحريم. ويرى الإمام محمد أن التحريم يتعلق بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب.
5- تحول اللبن إلى مخيض أو رائب أو جبن لا يتعلق به التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، ولعدم اكتفاء الصبى به غذاء.
6- الشك فى وصول اللبن إلى الجوف يقتضى عدم التحريم.
7- اللبن الجاف لا يثبت به التحريم إذا كان مقدار الماء الذى يخلط به يزيد على مقداره هو.
8- لبن الرضاع المجموع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات لا يتعلق به التحريم بعد خلطه.
9- تبريد اللبن وبقاؤه مدة شهرين مثلا صالحا لإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية وكان مجموعا من عدة نساء غير معلومات لا يتعلق به التحريم.
10- لا مانع شرعا من إنشاء بنك للبن لحفظ الألبان فيه مدة بعد جمعها.
سُئل :
طلبت إدارة الشئون العامة بوزارة الصحة بكتابها المتضمن أن وزارة الصحة تفكر حاليا فى إنشاء بنك للبن. وذلك بالحصول على لبن الأمهات الطبيعى وتجفيفه صناعيا حتى تستعين به الأمهات العاجزات عن الرضاعة الطبيعية فى الرضاعة الصناعية مما يحمى الأطفال من كثير من الأمراض نتيجة لنقص لبن الأم أو انعدامه وأن اللبن قبل تجفيفه يحتوى على النسب الآتية 25ر1 زلالا و 50ر3 دهنا و 50ر7 نشويات 2ر0 رمادا و 87 ماء. وأن عملية التجفيف ما هى إلا تبخير الماء حتى يصبح اللبن مسحوقا، وأن نسب المواد الغذائية تبقى كما كانت فى اللبن السائل. وبإضافة الماء إلى المسحوق يمكن الحصول على لبن سائل يحتوى على نفس النسب من المواد التى فى اللبن الطبيعى. وأن للتجفيف طريقتين. وأن هناك طريقة أخرى لحفظ اللبن لمدد أقل من المدة التى يمكن فيها حفظ اللبن المجفف وهذه الطريقة هى التبريد. وتبريد اللبن يتم بأن يجمع اللبن ثم يوضع فى أوان معقمة داخل ثلاجات ويترك فى درجة حرارة منخفضة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع احتفاظ اللبن بخصائص ونسب المواد فيه بما فيها الماء وعند الاستعمال يغلى اللبن ثم يبرد ويعطى للطفل. وطلبت الإدارة إبداء الرأى بخصوص هذا الموضوع والإفادة عما إذا كان هناك مانع دينى من تنفيذ هذا الموضوع من حيث تحريم الزواج من إخوة وأخوات فى الرضاع.
أجاب :
نص فى مذهب أبى حنيفة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا تحققت شروطه، ومنها أن يكون اللبن الذى يتناوله الرضيع لبن امرأة، وأن يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وألا يكون اللبن مخلوطا بغيره، فإذا خلط اللبن بغيره - فإما أن يخلط بسائل كالماء والدواء ولبن الشاة، وإما أن يخلط بجامد من سائر أنواع الطعام، وإما أن يخلط بلبن امرأة أخرى. فإن خلط بجامد من الطعام، فإن طبخ معه على النار فلا يثبت به التحريم باتفاق أئمة المذهب سواء أكان اللبن غالبا أم مغلوبا - أما إذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضا عند أبى حنيفة فى الأصح سواء أكان الطعام غالبا أو مغلوبا، لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعا. فيكون الحكم للمتبوع وهو الجامد (الطعام) وقال محمد وأبو يوسف إن العبرة فى ذلك بالغلبة، فإذا غلب اللبن حرم وإلا فلا تحريم، ولو خلط بالسائل كالماء والدواء ولبن الشاة فالعبرة بالغلبة، والمعتبر فى الغلبة الأجزاء أو تغير اللون والطعم، وعند محمد رحمه الله الغلبة إخراجه عن اللبنية. كذا فى السراج الوهاج. ولو خلط لبن امرأتين فقال أبو يوسف إن العبرة للغلبة فأيهما كان أكثر فإنه يثبت به التحريم دون الآخر، وإن استويا ثبت التحريم بهما. وقال محمد إنه يتعلق التحريم بهما جميعا وهو الراجح فى المذهب. كما نصوا على أن الرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا. ففى البدائع وغيره. (لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو جبنا فتناوله الصبى لا تثبت به الحرمة، لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفى به الصبى فى الاغتذاء فلا يحرم) وفى الفتح (فلو شك فيه بأن أدخلت الحلمة فى فم الصغيرة وشكت فى الارتضاع لاتثبت الحرمة بالشك، وهو كما إذا علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدرى من هى فيتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح. لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة) وفى البحر عن الخانية (صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدرى من أرضعتها وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها. قال أبو القاسم الصفار إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها) وفى الفتاوى الهندية (صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. رفهو فى سعة من المقام معها فى الحكم كذا فى المضمرات) وبالنظر فى موضوع السؤال يتبين أن اللبن المجفف بطريق التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه. وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة هذا ومن جهة أخرى فإن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط. والنصوص الفقهية السابقة واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم فى حالة عدم تعين السيدة أو السيدات اللاتى ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة - أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية. فإن عامل الجهالة يبقى قائما فى هذه الحالة أيضا. ومن ثم لا يكون هناك ما يقتضى المنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه. لذلك نرى أنه لا مانع من الوجهة الدينية والشرعية من إنشاء بنك اللبن الذى تشيرون إليه. والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق