بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 1045 )
الموضوع: دفن المسلم مع غير المسلم فى مقبرة واحدة غير جائز
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 أبريل 1964 م.
المبادئ :
1 - لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين، كما لا يجوز العكس.
2 - موت النصرانية وهى حامل من مسلم يقتضى دفنها فى مقبرة بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 219 سنة 1964 أن أهالى سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ - مسلمين ومسيحيين - اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم. وتم ذلك فعلا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
المنصوص عليه فقها أنه يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين ولا يجوز أن يدفن غير المسلم فى مقبرة المسلمين، ولا أن يدفن المسلم فى مقبرة غير المسلمين. فقد ورد فى كتب الفقهاء فى مختلف المذاهب أنه إذا ماتت نصرانية وهى حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. وهذا هو المختار والأحوط ، لأنها نصرانية لا تدفن فى مقبرة المسلمين ولأن ولدها مسلم لا يدفن فى مقابر النصارى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق