بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 602 )
الموضوع: ترخيص ببناء أرض موقوفة لدفن موتى مسلمين لا يفيد ملكا
المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.23 شوال 1342 هجرية
المبادئ :
1 - أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم موقوفة من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين.
2 - عدم جواز تملكها أو تمليكها للغير.
3- من رخص له بالبناء عليها لا يملكها بذلك وإنما يملك البناء فقط.
سُئل :
من رجل. فى أن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المقطم بمصر كالقرافة الصغرى، وقرافة الإمام الشافعى، وقرافة باب النصر، التى هى موقوفة على دفن الموتى من المسلمين. هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش فى أرض فضاء، فهل تنقلب من وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة.
أجاب :
صرح العلماء بأن أرض القرافة التى بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة من قبل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه على أن تكون مقبرة لدفن موتى المسلمين، وجرى العمل على ذلك من عهده للآن. وحيث كانت وقفا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغير. وبناء على ذلك لا تعتبر ملكا لحامل رخصة البناء، وإنما يملك البانى البناء.
لا يوجد حالياً أي تعليق