منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق المحجور عليه للجنون

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     طلاق المحجور عليه للجنون Empty طلاق المحجور عليه للجنون

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 7:32

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 227 )
    الموضوع : طلاق المحجور عليه للجنون.
    المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده. 14ذى القعدة 1320 هجرية.
    المبدأ :
    يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه.
    سئل :
    شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه. وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا. ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق.
    أجاب :
    صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق. يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق. وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه. وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه. واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 18:54