بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3301 )
الموضوع : عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. أول ذو الحجة 1376 هجرية.
المبادئ :
1 - لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها أو عند أدائه لمستحقه من مصارف الزكاة.
2- من شروط وجوب الزكاة خلو النصاب عن الدين ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله.
3- زكاة مال القرض تكون على المقرض ( الدائن ) لا على المقترض المدين.
4- لا يجوز احتساب ما دفعه الضامن إلى المقرض ( الدائن ) من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا.
سُئل :
من السيد / م أ ص يقول أنه ضمن آخر فى دين عليه ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس فقام الضامن السائل بسداده من ماله وأن له مالا آخر تجب فيه الزكاة وسأل هل يجوز له أن يحتسب الزكاة التى تجب عليه فى ماله الخاص من مبلغ ال 2000 جنيها التى سددها بطريق الضمان للدائن.
أجاب :
أن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها عن النصاب أو لأدائه لمستحقه من مصارف الزكاة وتجب على الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا ملكا تاما فى طرفى الحول خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية والمراد بالدين الدين الذى له مطالب من جهة العباد ولا فرق فى الدين بين أن يكون المدين هو المقترض أو كفيله لأن كلا منهما مطالب به من المقرض. ولأن زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا يجب شئ منها على المقترض مطلقا، وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن المقترض فان أداه كانت زكاة ما أدى من مال القرض واجبة عليه شرعا ولكن يتراخى الأداء الى أن يقبض منه شيئا تجب فيه الزكاة لأنه بأداء الكفيل الدين تبرأ ذمته منه وتبقى ذمة المقترض مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذى يصبح فى هذه الحالة دائنا له بمقدار ما أدى عنه. فالكفيل حين يؤدى زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين انما يؤدى زكاة مال له على المقترض لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه وهو هنا الضامن ( الكفيل ) - جاء فى شرح الهداية ( ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر تجب الزكاة لأمكان الوصول اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك وقسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة وفيه تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض الأربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه الخ. وجاء فى حاشية الدر المختار ما ملخصه وهذا اذا لم يكن له مال آخر غير الدين فان كان له مال غيره ثم قبض من الدين شيئا فانه يجب ضم ما قبض من الدين ولو قليلا الى ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع إن بلغ نصابا لأن المقبوض من الدين يكون فى هذه الالة كالمستفاد أثناء السنة - ومثله يجب ضمه إلى الأصل. هذا ولا يجب على المقترض شىء من زكاة مال القرض لأنه زكاته واجبة على مالكه وحده ) وعلى ذلك لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو تمليك جزء من المال الى فقير بنية مقارنة للأداء أو لعزل الواجب فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير والمسكين الخ. فعلى أى وجه لا يجوز احتساب مبلغ الألفى جنيه من الزكاة الواجبة على السائل فيما فضل عنده من المال وانما هو مال تجب فيه الزكاة كالمال الذى عنده وكلما قبض السائل منه شيئا من المقترض ضمه إلى ما عنده من المال الذى تجب فيه الزكاة وأدى زكاة الجميع متى كان المجموع نصابا فاضلا عن حوائجه وحال عليه الحول طبقا للنصوص التى ذكرناها آنفا والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق