بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 1140)
الموضوع : دفع الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 8 ربيع الآخر 1399 هجرية.
المبادئ :
1 - يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة.
2- على المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا.
3- على الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة إلا لمن يشمله قوله تعالى { والغارمين وفى سبيل الله } التوبة 60.
سُئل :
طلبت وزارة الخارجية - مكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن أن القرار الوزارى رقم 960 لسنة 1974 الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون، قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك. كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن. وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها.
أجاب :
نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 60 ، ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف إعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته، وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة. وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية { والغارمين } أى المدينين { وفى سبيل الله } وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى، لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه. وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا، وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق إيضاحه فى تفسير { والغارمين وفى سبيل الله } فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا إذا تحقق فيهم المعنى السابق، أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين، أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع. والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب.
لا يوجد حالياً أي تعليق