بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 230 )
الموضوع : طلاق الصبى المراهق.
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. جماد أول 1328 هجرية.
المبدأ :
يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا.
سئل :
صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم.
أجاب :
لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق. فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ. فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا. واللّه تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 230 )
الموضوع : طلاق الصبى المراهق.
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. جماد أول 1328 هجرية.
المبدأ :
يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا.
سئل :
صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم.
أجاب :
لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق. فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ. فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا. واللّه تعالى أعلم.