بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 22 )
الموضوع: صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.ربيع الثانى 1369هجرية
المبادئ :
لا تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والاقتداء به.
سُئل :
يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة.
أجاب :
إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارى، أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا فى جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى فى المجموع وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة فى هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى فى ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق