بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 740 )
الموضوع: الصلاة مع الأعذار.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 4 مارس 1967م
المبادئ :
1 - صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها ولا يسقط أداؤها إلا بفقد شرط من شروطها.
2 - عدم استطاعة ثنى الرجل عند القعود ليس عذرا مانعا من الصلاة وله أن يصلى آخر الصف حتى لا يضيق به المصلون.
3 - إذا كان لا يستطيع أداء الحج الفرض بسبب عذره فالحج غير واجب عليه.
سُئل :
من م ع م قال إنه أصيب بكسر فى رجله إثر حادث مما جعله لا يستطيع ثنيها لأنها ممدودة كالعصا فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة فى جماعة وخاصة فى صلاة الجمعة وهو الآن يؤدى صلاة الفرائض مع أهله بجماعة فى منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرا يبيح له ترك فريضة الجمعة، وهل هذا يعتبر عذرا من الأعذار التى تسقط عنه فريضة الحج.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن صلاة الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها، ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقط شرط من شروطها. وبما أن السائل يقرر أنه يؤدى الصلاة فعلا فى المسجد بجماعة، وأن الذى جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيها، وهذا ليس عذرا يمنعه من صلاة الجمعة مع قدرت على صلاتها فعلا إذ يستطيع أن يتفادى ذلك بوقوفه خلف الصف فى صف مستقل أو فى آخر الصف أو بأية صورة أخرى. وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق ولا إعنات فعليه أن يؤدى فريضته، وإن كان لا يستطيعه مطلقا أو يستطيعه بمشقة زائدة وإرهاق له فلا يجب عليه الحج لأن شرط الوجوب الاستطاعة. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق