من طرف الرسالة الإثنين 27 يناير 2014 - 7:24
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الطهارة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 1119 )
الموضوع:
عبادة الحائض والنفساء.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.4 محرم 1402 هجرية
المبادئ :
1 - الحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لا يصح معها الصوم ولا الصلاة.
2- الإفطار واجب على الحائض والنفساء وقت نزول الدم ، ولا ثواب لها إذا صامت معهما وتسقط عنها الصلاة وتقضى الصيام.
3- لا بأس بذكر اللّه من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار ويحرم مس المصحف.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / أمين عام مساعد الشئون الإسلامية الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى للسؤال الوارد من ش ا ع الذى تقول فيه - تجىء أيام على الفتاة المسلمة فى شهر رمضان الكريم لا تستطيع الصيام
أو الصلاة وتنقطع عنهما فى هذا الشهر. فهل يجب عليها الإفطار فى تلك الأيام من أول النهار وهل يجوز لها
إذا لم تصل وتصوم فى تلك الأيام أن تذكر الله مثل التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح ومتى يجب عليها أداء تلك الأيام التى أفطرتها.
أجاب :
يقول الله تعالى فى كتابه الكريم { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } من الآية من سورة البقرة 184 ، ويستفاد من هذه الآية أن من كان به عذر كالمريض والمسافر ولم يستطع الصيام يفطر ويقضى بدل الأيام التى أفطر فيها بعد زوال هذا العذر على تفصيل بينته السنة الشريفة. والحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التى لايصح معها الصوم ولا الصلاة. وقد روى عن معاذة قالت - سألت عائشة فقلت - ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قالت - كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. ( نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 280 ). فإذا نزل بالمرأة المسلمة الحيض أو النفاس وهى تصوم رمضان أو غيره وجب عليها الإفطار من وقت نزول الدم، ولا ثواب لها إذا صامت مع الحيض أو النفاس. أما الصلاة فإذا كان عذرها الحيض أو النفاس فقد سقطت عنها فى مدة كل منهما، ولا تقضى للحديث السابق تخفيفا عليها لتكرار الحيض كل شهر، والنفاس يتكرر أيضا بتكرر الحمل والولادة. وفقط يجب قضاء الصيام كما مر. ولا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار، بل يباح لها فعل ذلك فى أى وقت من ليل أونهار ويحرم مس المصحف. والله سبحانه وتعالى أعلم.