منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     هبة النفس لمن طلقها ثلاثا Empty هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 10 فبراير 2014 - 11:27

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 261 )
    الموضوع : هبة النفس لمن طلقها ثلاثا.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 7 رمضان 1357 هجرية .
    المبادئ:
    1 - إذا كان المقصود بهبة نفسها هو عقده عليها شرعا بعد ما تزوجت بغيره ودخل بها حقيقة وطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها ، كان العقد بلفظ الهبة صحيحا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية.
    2 - إذا كان المقصود بالهبة غير ذلك فليس هذا سببا مشروعا لحلها له.
    سئل :
    طلق رجل زوجته ثلاث مرات فحرمت عليه شرعا. ولرغبتها فى المعاشرة محافظة على أولادهما الصغار. هل يجوز أن تهب الزوجة نفسها بأى حال إلى زوجها فتعاشره معاشرة شرعية شبيهة بالمعاشرة الزوجية. وإذا كان الجواب بالإيجاب فما كيفية وصيغة الهبة ثم ما حكمها شرعا.
    أجاب :
    نفيد أنه متى كان الحال كما جاء بالسؤال بانت المرأة المذكورة من مطلقها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه، فإن كانت الهبة المذكورة بالسؤال يقصد بها تزوج المرأة بمطلقها بطريق عقد الزواج الشرعى المستوفى لشروطه فلابد أن يكون هذا العقد بعد ما ذكرنا من تزوجها بزوج آخر إلخ. وإن كان المقصود غير ذلك فليس هذا بسبب مشروع لحلها له. وبهذا علم الجواب واللّه تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 14:18