منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك Empty اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 10 فبراير 2014 - 11:23

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 264 )
    الموضوع : اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 25 جمادى الثانية 1361 هجرية.
    المبادئ:
    1 - إبراء الزوجة زوجها من مؤخر صداقها ونفقة عدتها وقوله لها على فور ذلك وأنت طالق على ذلك ولم ينطق فى المجلس إلا بهذا فقط فأثبت المأذون أنه كرر ذلك ثلاث مرات فإن ما كتب من قبيل الإقرار فيعامل به وتطلق منه ثلاثا ولا يصدق قضاء فيما يدعيه.
    2 - يجوز له ديانة العقد عليها ما لم تكن مسبوقة باثنتين قبلها وفى هذا خطر على من سيولد له من الأولاد لتعارض الحل مع إشهاد الطلاق.
    سئل :
    من س أ ح قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته المدخول بها حينما سألته الطلاق على البراءة قائلة له أبرأتك من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنقضى منك شرعا فأجابها فورا بقوله لها أنت طالق على ذلك. غير أن المأذون كرر جملة أنت طالق على ذلك ثلاث مرات فى إشهاد الطلاق الصادر بتاريخ 11 يونية سنة 1942 مع أننى لم أنطق فى مجلس الطلاق سوى لفظ واحد بأن قلت لها. أنت طالق على ذلك. ولم يصدر منى اللفظ ثلاث مرات وأرغب أنا ومطلقتى فى العقد ثانيا بدون محلل أفيدونى عن ذلك ولكم من اللّه الأجر والثواب.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن ما كتب فى ورقة الطلاق من تكرار أنت طالق على ذلك ثلاث مرات من قبيل الإقرار بأن الزوجة المذكورة طلقت ثلاث مرات فيعامل الزوج بهذا الإقرار ولا يصدق قضاء فيما يخالفه. أما فيما بينه وبين اللّه تعالى فيحل له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنه طلقها ثلاثا خلاف الواقع ولا يفوتنا أن ننبه إلى أنه وإن حل له أن يرد زوجته فيما بينه وبين اللّه تعالى ففى هذا الرد مع ما هو مدون باشهاد الطلاق خطر على من سيوجد لهما من الاولاد وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين قبلها. واللّه تعالى أعلم.
    تعليق : مادام الرجل لم ينطق بما كتب فله أن يرفع دعواه إلى القاضى بتعديل وصف الطلاق إلى طلاق أول بائن بدلا من مكمل للثلاث وتكون هذه الدعوى مسموعة شرعا وعليه إثبات ما ادعاه فإذا ما ثبت لدى القاضى عدم نطقه إلا بواحدة حكم بتعديل الوصف إلى أول بائن ثم له بعد الحكم النهائى بذلك العقد عليها بمهر جديد واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 0:09