بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 268 )
الموضوع : الطلاق البائن وآثاره.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. أول رجب 1364 هجرية.
المبادئ:
1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها.
2 - تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
3 - لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها.
سئل :
زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات.
1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين.
2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا.
3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها. هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 268 )
الموضوع : الطلاق البائن وآثاره.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. أول رجب 1364 هجرية.
المبادئ:
1 - الطلاق نظير مال بائن ولا تعود الزوجة إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ولو لم تنقض عدتها.
2 - تصدق المرأة فى انقضاء عدتها إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
3 - لا تعد زوجة للمطلق على مال ولو لم تنقض عدتها.
سئل :
زوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة وسألته الطلاق على ذلك فأجابها بأنها طالق ومضى على ذلك تسعة وسبعون يوما لغاية 3 فبراير 1945 جاءها فيها الحيض ثلاث مرات.
1 - فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. وهل يصح له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها أو لابد من رضائها ومهر وعقد جديدين.
2 - هل تصدق الزوجة فى أن الحيض المذكور جاءها فى هذه المدة أم لا.
3 - هل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجة أمام القانون أم لا. إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذا الطلاق طلاق بائن لأنه فى نظير مال فليس للمطلق أن يرد الزوجة إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين ولو لم تنقض عدتها. هذا وتصدق المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إذا مضى على طلاقها ستون يوما على مذهب أبى حنيفة. وحيئنذ فتصدق هذه المرأة فى رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فى المدة المذكورة وإذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق. فلا تعد هذه المرأة زوجة لهذا المطلق شرعا ولا أمام القانون لانقطاع العصمة بالطلاق وزوال آثار عقد الزواج بانقضاء العدة وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.