بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3388 )
الموضوع : عبارة لا يقع بها طلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 4 سبتمبر سنة 1968م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق.
سئل :
من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ). الثالث قال لها ( على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى ) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان.
أجاب :
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه ( وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا ، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية. وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك. وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل. وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه. فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3388 )
الموضوع : عبارة لا يقع بها طلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 4 سبتمبر سنة 1968م.
المبدأ :
قول الرجل لزوجته ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) من قبيل الحلف على نفى الزوجية القائمة بينهما فى الماضى وهو كاذب فيه فلا يقع الطلاق.
سئل :
من السيد / س ع ج بالطلب المتضمن أنه وقع منه على زوجته الايمان الآتية الأول قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين الثانى قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ). الثالث قال لها ( على الطلاق مانتيش على ذمتى ولا زوجتى ) وطلب السائل الافادة عن حكم هذه الأيمان.
أجاب :
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص 305 ما نصه ( وتطلق بلست لى أمرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا ، يعنى وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبى حنيفة لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية. وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك. وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح والله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وأن نوى عند الكل. وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه. فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الامام وصاحبيه بناء على النص المتقدم. وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ والله أعلم.