بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3389 )
الموضوع : طلاق معلق بكناية من كناياته.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6ربيع ثان سنة 1389 هجرية .
المبدأ :
قول الزوج لزوجته ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة ) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه.
سئل :
من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية
قال لها ( إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وكان ذلك فى حالة غضب.
2 - قال لها ( إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة )
3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها ( أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
أجاب :
الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى ( أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وقوله لها بالصيغة الثانية ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط. ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه. فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية. أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929. أما الصيغة الثالثة وهى قوله ( انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه. وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين. فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق. أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3389 )
الموضوع : طلاق معلق بكناية من كناياته.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6ربيع ثان سنة 1389 هجرية .
المبدأ :
قول الزوج لزوجته ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش ما تكونى لى على ذمة ) من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المسقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه.
سئل :
من السيد / غ ع م بالطلب المتضمن أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية
قال لها ( إن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وكان ذلك فى حالة غضب.
2 - قال لها ( إن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة )
3 - تناقش معها وحصل بينه وبينها مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لها ( أنت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
أجاب :
الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى ( أن ما اشتغلتى ما تكونى لى على ذمة ) وقوله لها بالصيغة الثانية ( أن لم تشتغلى وتساعدينى على المعاش معى ما تكونى لى على ذمة ) كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط فى المستقبل بكناية من كناياته التى جرى عرف الناس فى استعمالها فى الطلاق المعلق على شرط. ويرجع فيه إلى قصد الحالف وغرضه. فان كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه قع بكل صيغة منهما طلقة رجعية. أما ان كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها على العمل والتكسب فلا يقع بأى منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقا للقانون رقم 25 سنة 1929. أما الصيغة الثالثة وهى قوله ( انت قاعدة ليه مانتيش على ذمتى ) هى من قبيل نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق على زوجة السائل وان نواه لأنه نفى للزوجية القائمة فىالماضى وهو كاذب فيه. وعلى ذلك فان لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصيغيتن الأوليين. فلا يكون قد وقع على زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق. أما ان كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فانه يقع بالصيغة الأولى الطلاق الأول الرجعى ان لم يكن مسبوقا بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثانى الرجعى ويحل له ان يراجع زوجته بالقول أو الفعل ان كانت لا تزال فى عدته أو أن يعيدها إلى عصمه بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها ان كانت قد خرجت من العدة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.