بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3393 )
الموضوع : توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 9رمضان سنة 1389 هجرية .
المبدأ :
توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء.
سئل :
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها. وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها. وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى.
أجاب :
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته. فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة. قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة. اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة. جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها. والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. و أجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره. أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى. وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها. فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
**************************************************
رقم الفتوى : ( 3393 )
الموضوع : توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 9رمضان سنة 1389 هجرية .
المبدأ :
توقيع الزوج على ورقة قدمت إليه بأن زوجته طالقة فان كان صادقا فى اقراره طلقت منه زوجته قضاء وديانة وان كان كاذبا فيه صدق ديانة لا قضاء.
سئل :
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها. وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها. وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة. وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى.
أجاب :
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته. فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة. قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة. اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة. جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها. والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم. و أجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره. أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى. وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها. فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.