بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 138 )
الموضوع : هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد بخيت.16ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م.
المبدأ :
لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه.
سئل :
امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة. فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته. وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها واللّه أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
رقم الفتوى : ( 138 )
الموضوع : هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن.
المفتى :
فضيلة الشيخ محمد بخيت.16ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م.
المبدأ :
لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه.
سئل :
امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة. فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته. وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها واللّه أعلم.