منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن. Empty هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن.

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 15:31

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما

    رقم الفتوى : ( 138 )
    الموضوع : هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن.
    المفتى :
    فضيلة الشيخ محمد بخيت.16ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م.
    المبدأ :
    لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه.
    سئل :
    امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة. فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته. وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 16:06