من طرف الرسالة الجمعة 7 فبراير 2014 - 15:46
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 103 )
الموضوع:
زواج السفيه صحيح بشرط.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 25 جمادى الثانية 1365 هجرية.
المبادئ :
زواج السفيه صحيح بشرط ألا يزيد على مهر المثل وتبطل الزيادة.
سُئل :
رجل محجور عليه للسفه والغفلة باشر عقد زواجه فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحا مع وجود قيم عليه مع ملاحظة أن الصداق فى عقد الزواج هو مهر المثل.
أجاب :
اطلعنا على السؤال ونفيد أن المحجور عليه للسفه حكمه فى الزواج حكم البالغ العاقل فيصح زواجه غير أنه إذا سمى مهرا أزيد من مهر المثل لا يجب عليه إلا مهر المثل وتبطل الزيادة. قال فى الفتاوى الخانية ( ولو تزوج امرأة صح نكاحه وإن زاد على مهر مثلها لا تلزمه الزيادة ) انتهى. وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم.