من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 5:19
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 932 )
الموضوع:
إكراه على الكفر.
المفتى:
فضيلة الشيخ علام نصار. 17 شعبان 1370 هجرية
المبادئ :
1- من أجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها تحت إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون بذلك كافرا، وعلى هذا إجماع الأئمة الأربعة.
2- متى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه، فإن أظهره فهو باق على إسلامه.
سُئل :
من رجل قال اعتنقت الإسلام منذ حوالى عام، وأشهرت إسلامى بإعلام شرعى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19/4/1951. وتحت تهديد من عائلتى بالقتل أملى على إقرار كتابى ضد إرادتى وعقيدتى لرجوعى إلى المسيحية، وبما أنى مازلت مؤمنا بقلبى بالإسلام، ومؤديا لجميع الفروض، ومتزوجا من سيدة مسلمة من عائلة كريمة، فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المجلس الملى القبطى أعلن فيه إشهارى للإسلام، واستنكارى لما أملى على تحت التهديد، وهذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 16/5/1951 ومسجل وتاريخه ثانى يوم لكتابة التهديد. فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام بمجرد كتابى لهذا الإقرار أمام الله، أم لا أزال مسلما كما أعتقد.
أجاب :
إن من أكره على الكفر فأجرى كلمته على لسانه أو كتبها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله، ولاتجرى عليه أحكام الكفر، فلا تبين امرأته، ويرثه المسلمون ويرثهم، ويدفن فى مقابرهم، وعلى هذا أجمع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل رضى الله عنهم، واستدلوا بما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه (من الكفر) - فقيل يارسول الله إن عمارا كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول مالك إن عادوا فعدلهم بما قلت قوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } النحل 106 ، ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه. والله ولى التوفيق.