من طرف الرسالة الأحد 16 نوفمبر 2014 - 4:41
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 307 )
الموضوع:
لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 20 جمادى الأولى 1359 هجرية
المبادئ :
1 - لا توارث بين مختلفى الديانة.
2 - يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا.
3 - لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا.
سُئل :
توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من المذكورين.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل. بمعنى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام.
وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا وعاقل على ما جاء بالسؤال.
أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام.
ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم.
أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم.