الرسالة- Admin
- عدد المساهمات : 3958
تاريخ التسجيل : 01/01/2014
من طرف الرسالة الإثنين 2 يونيو 2014 - 7:31
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
أركان الإسلام
● [ الركن الثالث من أركان الإسلام ] ●
[ الزكاة ]
● تعريفها ●
● الزكاة لغة
هي النماء والزيادة، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسُمِيَ المخرج زكاة لأنه يزيد به المال بالبركة ويطهر المرء بالمغفرة.
● واصطلاحاً
هي حقّ واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
● مكانتها في الإسلام ●
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله، من ذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البقرة: من الآية43] وقوله تعالى: {وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [سورة البينة: من الآية5] وقال ?: (بني الإسلام على خمس...) وذكر منها ((إيتاء الزكاة)) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وشرع الله الزكاة تطهيراً لنفوس البشرية من الشح والبخل والطمع ومواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتطهيراً للمال وتنميته وإخلال البركة فيه، ووقايته من الآفات والفساد، وإقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها، وقد ذكر الله تعالى الحكمة من أخذ الزكاة في كتابه حيث قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [سورة التوبة: من الآية103]
● حكمها ●
الزكاة فرض واجب على كل مسلم ملك نصباً من مال بشروطه، حتى الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، ومن جحد وجوبها وهو عالم عامد فقد كفر، ومن منعها بخلاً وتهاوناً يعتبر بذلك فاسقاً ومرتكباًَ لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [سورة النساء: من الآية48] وتؤخذ منه الزكاة ويعزر لارتكابه محرّماً.
وقد توعد الله تبارك وتعالى مانع الزكاة بقوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [سورة التوبة، من الآية:34 والآية35] وعن أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبنيه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...)) الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
● شروط وجوبها ●
شروط وجوب الزكاة خمسة:
الأول: الإسلام، فلا يجب على كافر.
الثاني: الحرية، فلا يجب في مال العبد عند أكثر أهل العلم، وكذا المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
الثالث: ملك النصاب، فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه.
الرابع: تمام الملك، فلا زكاة في دين الكتابة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، ولا في الدين على معسر حتى يقبضه. ولا زكاة في الأموال الموقوفة على سبيل الخير والبر كالمجاهدين والمساجد والمساكين ونحو ذلك.
الخامس: الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار الزكوية، فإن زكاتها حين حصادها وقطافها، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: من الآية141] والمعادن والركاز حكمها في ذلك حكم الخارج من الأرض، لأنه مال مستفاد من الأرض.
ونتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله، يضمه إلى ما عنده ويزكيه إذا بلغ نصاباً.
ولا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل، فتجب في مال الصبي والمجنون عند أكثر أهل العلم.
● الأموال الزكوية ●
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:
● الأول: الأثمان من الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة.
ومقدار الزكاة فيها ربع العشر، وهو ما يساوي (5ر2%). ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول وتبلغ نصاباً.
ومقدار نصاب الذهب عشرون مثقالا، ووزن المثقال يساوي (25ر4) جراماً، فيكون نصاب الذهب (85) جراماً.
ومقدار نصاب الفضة مائتا درهم، ووزن الدرهم يساوي (975ر2) جراماً، فيكون نصاب الفضة (595) جراماً.
وأما الأوراق النقدية المعاصرة فمقدار نصابها أن تساوى قيمتها -حين حولان الحول ووقت إخراج الزكاة- قيمة (85) جراماً من الذهب أو (595) جراماً من الفضة، لذلك يختلف نصابها بحسب قوتها الشرائية بالنسبة إلى مقدار النصاب من الذهب أو الفضة، فإذا كان ما يملكه من العملات النقدية يستطيع أن يشتري به أحد المقدارين السابقين من الذهب أو الفضة أو يزيد -وجبت فيه الزكاة، بصرف النظر عن اختلاف مسمياتها- ريالات أو دينارات أو فرنكات أو دولارات أو غير ذلك، وبصرف النظر عن صفتها عملات ورقية أو معدنية أو غير ذلك، ومن المعلوم أن أسعار العملات تختلف من وقت لآخر، فعلى المزكي أن ينظر إلى قيمتها عند وجوب الزكاة فيها وهو وقت حولان الحول على ما بيده فيها. وأما ما زاد على النصاب من الأثمان فتخرج منه الزكاة بحسبه. ودليل ذلك حديث علي ? عنه قال: قال: رسول الله ?: ((إذا كانت لك مائتان درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
والحلي إن كان معداً للادخار والكراء فتجب فيه الزكاة بلا خلاف، أما إن كان معداً للاستعمال فالراجح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لعموم النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة، ولما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ((أن امرأة أتت النبي ? ومعها ابنة لها وفي يدي بنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ?، وقالت: هما لله ولرسوله)) ولما روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل على رسول الله ? فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهم؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار))
وأما المعادن والمصوغات غير الذهبية -كالجواهر واللآلئ- فلا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، إلا أن تكون للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.
● الثاني: بهيمة الأنعام
وهي افبل والبقر والغنم، وتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة -وهي التي ترعى أكثر الحول؛ لأن للأكثر حكم الكل، والدليل قوله ? ((في كل إبل سائمة صدقة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقوله ? ((في صدقة الغنم في سائمتها)) رواه البخاري- وبلغت نصاباً وحال عليها الحول.
ونصاب بهيمة الأنعام كما يلي:
الإبل
من 5 إلى 9 مقدار الزكاة شاة
10…14 مقدار الزكاة شاتان
15…19 مقدار الزكاة ثلاث شياه
20…24 مقدار الزكاة أربع شياه
25…35 مقدار الزكاة بنت مخاض لها سنة
36…45 مقدار الزكاة بنت لبون لها سنتان
46…60 مقدار الزكاة حقة لها ثلاث سنين
61…75 مقدار الزكاة جذعة لها أربع سنين
76…90 مقدار الزكاة بنتا لبون
91…120 مقدار الزكاة حقتان
كل ما زاد على 120…في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة عند جمهور أهل العلم.
البقر
من30 إلى 39 مقدار الزكاة تبيع أو تبيعة، لهما سنة
40…59 مقدار الزكاة مسنة، لها سنتان
60…69 مقدار الزكاة تبيعان
70…79 مقدار الزكاة تبيع ومسنة
كل ما زاد على 79 في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
الغنم
من40 إلى120 مقدار الزكاة شاة
121…200 مقدار الزكاة شاتان
201…300 مقدار الزكاة ثلاث شياه
كل ما زاد على 300 مقدار الزكاة في كل مائة شاة
والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ? على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرون من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)) الحديث رواه البخاري، ولحديث معاذ بن جبل ? ((أن النبي ? بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) رواه أحمد وأصحاب السنن.
ونتاج السائمة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً، وإن لم يبلغ الأصل نصاباً إلا به اعتبر به الحول من حين بلوغ النصاب.
وإن أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن أعدت للاستعمال أو للتنمية فليس فيها زكاة، لحديث أبي هريرة ? ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) أخرجه البخاري ومسلم.
● الثالث: الزروع والثمار
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً عند الجمهور، والنصاب عندهم خمسة أوسق؛ لقوله ? ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) متفق عليه، والوسق ستون صاعاً.
فمقدار النصاب ثلاثمائة صاع. وزنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب (800ر652) كيلو جرام.
ولا يشترط في المزروع والثمار حولان الحول، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: من الآية141]
والمقدار الواجب فيها العشر فيما سُقي بلا كلفة، ونصب العشر فيما سُقي بمؤنة، لقوله ? ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر)) أخرجه البخاري.
● الرابع: عروض التجارة
وهي ماأعده المسلم للتجارة من أيِّ صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، والمعتبر في ذلك أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب والفضة، -عشرون ديناراً وهو ما يساوي (85) جراماً من الذهب أو مائتا درهم وهو ما يساوي (595) جراماً من الفضة- فتقوّم عروض التجارة إذا حال عليها الحول بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، ولا تعتبر فيها قيمة الشراء، بل المعتبر قيمتها أثناء إخراج الزكاة بعد تمام الحول.
والمقدار الواجب فيها ربع العشر من كامل القيمة، وربح التجارة يضم إلى ما عنده من أصله إذا بلغ نصاباً ولا ينتظر به حولاً جديداً، أما إذا لم يبلغ الأصل نصاباً إلا مع الربح فيعتبر بدء الحول من حين وقت بلوغ النصاب.
● الخامس: المعادن والركاز
أ - المعادن:
هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة وليس نباتاً. مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والياقوت والنفط وغيرها وتجب فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [سورة البقرة: من الآية267] ولا ريب أن المعادن مما أخرجه الله تعالى من الأرض.
وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار بلوغه النصاب لوجوب الزكاة فيه. وإلى أن الواجب فيه ربع العشر، قياساً على قدر الواجب في زكاة النقدين.
ولا يشترك له حولان الحول، ويجب فيه الزكاة حين تناوله.
ب - الركاز:
أما الركاز فهو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية، أو دفائن من تقدم من الكفار وإن لم يكونوا جاهلية، في دار إسلام أو دار حرب أو دار عهد. وكان عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم أو سماء ملوكهم أو صورهم أو صلبهم أو صدر أصنامهم فقط.
فأما إن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين كاسم النبي ? أو أحد من خلفاء المسلمين أو آية من القرآن الكريم فهو لقطة، وإن لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة، لا يملك إلا بعد التعريف، لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه.
وتجب الزكاة في الركاز، ويجب فيه الخمس؛ لحديث أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال: ((وفي الركاز الخمس)).
وتجب الزكاة في قليله وكثيره عند جمهور أهل العلم، ومصرفه عندهم مصرف الفيء، وباقي الركاز لواجده عند جميع أهل العلم، لفعل عمر ? حيث دفع باقي الركاز لواجده.
● مصارف الزكاة ●
أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية، وهم:
● أولاً: الفقراء:
وهم الذين لا يجدون شيئاً من المعيشة، أو يجدون بعض كفايتهم منها، فهؤلاء يعطون كفايتهم من الزكاة لعام كامل.
● ثانياً: المساكين:
وهو الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها، وهو بهذا المعنى أحسن حالاً من الفقراء فهؤلاء يعطون تمام كفايتهم لعام كامل.
● ثالثاً: العاملون عليها:
وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها على مستحقيها بأمر الإمام، فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم.
● رابعاً: المؤلفة قلوبهم:
وهم قسمان: كفار، ومسلمون.
فالكافر يعطى من الزكاة إذا رُجيَ إسلامه. أو حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين، ونحو ذلك.
والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إسلامه، أو رجاء إسلام نظيره، ونحو ذلك.
● خامساً: الرقاب:
وهم العبيد الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على العتق والتخلص من الرق.
● سادساً: الغارمون:
وهم المدنيون، وهم نوعان: عارم لنفسه، وعارم لغيره.
فالعارم لنفسه: هو الذي عليه دين تحمله لحاجة نفسه ولا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.
والغارم لغيره: هو من تحمل دينا لإصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة ما يعينه على حمالته وإن كان غنياً.
● سابعاً: في سبيل الله:
والمراد به عند الإطلاق: الجهاد، فيعطى من الزكاة المجاهدون المتوعون الذين لا رواتب لهم من بيت المال.
● ثامناً: ابن السبيل:
هو المسافر المنقطع في سفره، الذي لا يجد من النفقة ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يمكنه من الرجوع إلى بلده.
وذكر الله تعالى هذه الأصناف في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة:60]
● زكاة الفطر ●
أ. حكمة مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله ? زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه.
ب. حكمها:
هي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وكبير وصغيرن حرّ وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله ? زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين.
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه أو قريب، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.
ج. مقدارها:
المقدرا الواجب فيها صاع من غالب قوت البلد من برأ وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة، والصاع يعادل ما يقارب (176ر2) كيلو جرام تقريباً.
ولا يجوز إخراج القيمة فيها عند جمهور أهل العلم، لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول ?، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم.
د. وقت إخراجها:
لها وقتان؛ وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لأمره ? وسلم بها قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم في هذا التاخير.
هـ. مصرفها:
تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، لأنهم أولى بها من غيرهم.
كتاب : أركان الإسلام
عمادة البحث العلمي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
منتدى ميراث الرسول - البوابة