منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الدية من التركة

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    الدية من التركة  Empty الدية من التركة

    مُساهمة من طرف الرسالة السبت 31 مايو 2014 - 8:23

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: احكام فى مسائل متفرقة

    رقم الفتوى: ( 470 )
    الموضوع:
    الدية من التركة
    المفتى:
    فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 5 ذى القعدة 1315 هجرية.
    المبادئ :
    تعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية.
    سُئل :
    فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين. هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال.
    أجاب :
    قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ. وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض اللّه تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض اللّه تعالى. لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حيث لا مانع واللّه سبحانه وتعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 13:23