من طرف الرسالة الأربعاء 28 مايو 2014 - 14:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 601 )
الموضوع:
ما يشترط فى تلقين الميت.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.19 ربيع آخر 1342 هجرية
المبادئ :
مدار الاستحباب فى تلقين الميت على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه.
سُئل :
بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 17 نوفمبر سنة 1923 رقم 546 بما صورته لجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة حضرت مشروعا للائحة الجبانات ووضعت مادة هذا نصها يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية، ولما كان ذلك من الأمور الشرعية نرجو إفادتنا بما ترون فضيلتكم فى هذه الحالة من الوجهة الشرعية.
أجاب :
علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم 17 نوفمبر سنة 1923 نمرة 546 وما يراد به من أخذ رأينا فى المادة التى وضعت فى مشروع لائحة الجبانات التى نصها (ويشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة الجبانات إلا إذا كان حائزا للشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية) والذى نص عليه الفقهاء أنه يستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمرة بموته وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير. كذا فى الهندية نقلا عن السراج الوهاج، ومعلوم أن الحائز للشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية ممن يعتقد فيه الخير، وبالجملة فمدار الاستحباب فى التلقين على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى اعتقاد الخير فيه. وهذا ما لزمت به الإفادة.