من طرف الرسالة الأربعاء 28 مايو 2014 - 14:06
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 574 )
الموضوع:
تنازل عن مدفن.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.23 رجب 1339هجرية
المبادئ :
1 - أرض المقبرة التى بالقرافة الصغرى والتى بها قبر الإمام قبر الشافعى موقوفة مع غيرها من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدفن موتى المسلمين ولا يجرى فى الوقت ثوارث.
2 - بناء المقبرة ملك لمن أحداثه ويورث عنه شرعا.
سُئل :
بخطاب وزارة المالية رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 912 بما صورته. الست فريدة تملكت مدفن بأراضى الإمام الشافعى معد لدفن الموتى. وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمبانى إلى كل من مصطفى أفندى حسن، ومحمد أفندى حمزة الشركسى بمقتضى تنازل عرفى تاريخه 3 مارس سنة 1918. ثم توفيت فى 6 أكتوبر سنة 1920 وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المدفن يعتبر ملكا للمتوفاة ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقى الأملاك الآيلة للحكومة، ولا يصير التعرض للمتنازل عنه لهما فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك. وتقبلوا بقبول فائق الاحترام.
أجاب :
اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 17 مارس سنة 1921 نمرة 244 - 3 - 1912 بخصوص مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن والمبانى والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندى. ومحمد أفندى حمزة الشركسى - ونفيد أن الكلام هنا فى موضعين فى الأرض وفيما حدث فيها من البناء وغيره - أما الأرض فقد صرح العلماء بأن أرض القرافة الصغرى، وهى القرافة التى بها قبر الإمام أبى عبد اللّه محمد إدريس الشافعى رضى اللّه عنه موقوفة مع غيرها من سفح المقطم. على أن تكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. وجرى العمل على ذلك من عهدة للآن ومعلوم أن الوقف لا يجرى التوارث فيه - وأما البناء وما أحدثته المتوفاة فى هذه الأرض فهو ملك لها. ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق مايدل على ناقل شرعى لملكيتها لهذا البناء وما معه إلى غيرها. وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام واللّه سبحانه وتعالى أعلم.