منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أقل مدة للعدة ستون يوما.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    أقل مدة للعدة ستون يوما. Empty أقل مدة للعدة ستون يوما.

    مُساهمة من طرف الرسالة الأحد 23 مارس 2014 - 15:23

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
    *********************************
    رقم الفتوى : (358)
    الموضوع : أقل مدة للعدة ستون يوما.
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.22 جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م.
    المبادئ:
    1- أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما.
    2- إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة فى مدة تحتمله فلا حق لزوجها فى مراجعتها.
    سئل :
    سيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها فى غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها. وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك.
    أجاب :
    نفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق فى أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 14:10