منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

    avatar
    الرسالة
    Admin

    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014
    07122015

    تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979 Empty تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979

    مُساهمة من طرف الرسالة

    تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979 Ftwa10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى : ( 1190 )
    الموضوع: تكييف المتعة فى القانون رقم 44 لسنة 1979.
    المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.16 شعبان 1400 هجرية
    المبادئ :
    1- المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوع من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها.
    2- المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوع من حقوقها مقابل للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات، ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية.
    سُئل :
    من السيد الأستاذ / م ب ن القاهرة. بكتابه المنتهى بطلب إبداء الرأى فى تكييف المتعة التى اقتضاها نص المادة 18 مكرر - المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث جاء به أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وهل تعتبر هذه المتعة نفقة أم لا.
    أجاب :
    إن الحقوق التى تنشأ للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج وبسببه متنوعة، وقد وصفت النصوص الشرعية هذه الحقوق وسمتها. وعلى سبيل المثال المهر سماه القرآن الكريم - صداقا - فى قوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } النساء 4 ، وسماه أجرا فى قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء 24 ، ونفقة المعتدة تحدث عنها القرآن بالأمر بالإنفاق فى قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } الطلاق 6 ، وفى شأن المتعة جاء قول الله سبحانه { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } البقرة 236 ، وقوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } البقرة 241 ، ومن هاتين الآيتين الأخيرتين نرى أن الله سبحانه سمى ما يعطى للمرأة بعد الطلاق باسم المتعة، بينما فرض حقا آخر فى آخر آية أخرى باسم النفقة، والتغاير فى التسمية يقتضى تغاير النوع، ومن هنا فسر العلماء متعة المرأة بأنها ما وصلت به المرأة بعد الطلاق من متاع قد يكون نقدا وقد يكون عينا. لما كان ذلك كانت المتعة فى معيار نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقوال الفقهاء نوعا من مستحقات المطلقة على المطلق، لا يدخل تحت عنوان النفقة، ولا يحمل اسمها ولا طبيعتها، وإنما هو حق قرره القرآن الكريم باسم المتعة، كما قرر الصداق وسماه مرة بهذا الاسم ومرة باسم المهر وأخرى باسم الأجر. ولا يرد على هذا أن النفقة اتخذت فى هذا القانون أساسا لتقدير المتعة لأن نص القانون يسر للقاضى المعيار الذى يتقيد به عند تحديد المتعة لأن حال الزوج والمطلق من يسر وعسر معتبر فى تقدير النفقة والمتعة كما تشير إليه النصوص الكريمة المسطورة. وإذ كان ذلك كانت المتعة المقررة للمطلقة بهذا القانون نوعا من حقوقها مقابلا للمهر وللنفقة وليس من أنواع النفقات. ومن ثم فلا يأخذ حكم النفقة ومميزاتها، وإنما شأنه شأن الصداق وغيره من الديون العادية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 8:54