بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 165 )
الموضوع: اختلاف الدين غير مانع من وجوب النفقة.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 3صفر 1361 هجرية
المبادئ :
الاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله.
سُئل :
من أ. قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله. وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق