منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    طلاق غير المسلم بغير العربية واقع Empty طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 7:22

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 234 )
    الموضوع : طلاق غير المسلم بغير العربية واقع.
    المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت. 12جماد أول 1335 هجرية .
    المبدأ :
    يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له وقت الطلاق وكان هو بالغا عاقلا مستيقظا.
    سئل :
    رجل إسرائيلى طلق زوجته وحرر لها ورقة الطلاق باللغة العبرانية ووقع عليها بخطه وأمضاه وارسل لولى أمرها بعدم بلوغها سن الرشد وامتناع ذلك الولى عن استلام تلك الورقة وعرضها عليه عرضا رسميا على يد أحد محضرى المحاكم ولم يقبلها وصرح بتسليمها للحاخامخانة وتسلمت فعلا للحاخامخانة وقد تحصل ذلك الزوج على ترجمة ورقة الطلاق باللغة العربية بواسطة الحاخامخانة وحصول التأشير من الحاخامخانة بأن الترجمة العربية هى طبق ما تحرر باللغة العبرانية وبأن صيغة ورقة الطلاق التى حررت هى وثيقة الطلاق المعمول بها عند الإسرائيليين القرائين - فهل هذا يعتبر طلاقا صحيحا شرعا.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقة الترجمة المذكورة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق يقع ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجته والمطلق عاقلا بالغا مستيقظا وبناء على ذلك يعتبر الطلاق المذكور بالورقة المذكورة على حسب الترجمة المذكورة طلاقا صحيحا شرعا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 0:04