منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة.

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة. Empty سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة.

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 15:43

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما

    رقم الفتوى : ( 129 )
    الموضوع : سقوط نفقة الأقارب بمضى المدة.
    المفتى :
    فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.14 محرم 1329 هجرية.
    المبدأ :
    المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى.
    سئل :
    فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه إليها كل ستة أشهر بدل كسوتها. وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضى. فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط.
    أجاب :
    فى التنوير وشرحه ما نصه ( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعى والصغير ( ومضت مدة ) أى شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه) وفى الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة ) انتهى المراد منه. ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة فى حادثة هذا السؤال حيث كان الأمر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض. واللّه تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 14:39