منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق زوجة المعتوه

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    طلاق زوجة المعتوه Empty طلاق زوجة المعتوه

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 18 فبراير 2014 - 9:51

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 888 )
    الموضوع : طلاق زوجة المعتوه.
    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون. 2 صفر 1375 هجرية .
    المبدأ :
    إذا كان المعتوه يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته يكون كالعاقل ويملك تطليق زوجته فيها ، أما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى عليه إذا طلبت زوجته ذلك وتحقق ما يوجب التطليق.
    سئل :
    من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه.
    أجاب :
    بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته ، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه ، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق ، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 20:27