منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق معلق...

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    طلاق معلق... Empty طلاق معلق...

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 11 فبراير 2014 - 7:38

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 223 )
    الموضوع : طلاق معلق...
    المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده. 7 رمضان 1319 هجرية.
    المبادئ:
    1- لا يقع شىء بأيمان المسلمين.
    2- يقع الطلاق البائن بقوله ( إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى وأختى ) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها.
    سئل :
    من م خ ح فى رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه فى زواجها فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا.
    أجاب :
    لا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا فى التعليق وإنما يقع عليه بقوله إن لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى طلاق بائن عند اليأس من التزوج بها بموته أو موتها واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 6:56