منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1]

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Empty من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1]

    مُساهمة من طرف الرسالة الأربعاء 7 أكتوبر 2015 - 12:41

    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Iuy_010
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Eo_110

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى: ( 6 )
    الموضوع: التبليغ فى الصلاة للحاجة.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. رجب 1319 هجرية.
    المبادئ :
    1 - التبليغ فى الصلاة عند عدم الحاجة مكروه وأما عند الاحتياج فمستحب.
    2- تكره الزيادة فى الإعلام.
    3- الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء.
    4- من يقرأ القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة.
    سُئل :
    ما الحكم فى رفع صوت القارئ ( سورة الكهف ) بالجامع يوم الجمعة والناس مجتمعون ومنهم الذاكر والمتنفل واللاغى وفى الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان وفى تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام.
    أجاب :
    صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أى مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب وصرحوا بأن المبلغ يكره له الزيادة فى الإعلام على قدر الحاجة وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن وهو المعروف بالترقية فى الصلاة على النبى صلى اللّه عليه وسلم عند صعود الخطيب وما يفعله من الدعاء حال جلسته والدعاء للسلطان بالنصر ونحو ذلك بأصوات مرتفعة وصرحوا بأن الإمام يجهر وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء وقال الزاهدى لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه وآذى غيره كما فى القهستانى وصرح فى الفتح عن الخلاصة بأنه إذا كان رجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم. لأن ذلك يكون سببا لإعراضهم عن السماع أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم وقالوا إنه يجب على القارئ احترام القرآن. بأن لا يقرأ فى الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج ومن ذلك يتبين أن رفع الصوت فى الترقية والتبليغ زيادة عن الحاجة مكروه وكذلك رفعه بالدعاء عند جلوس الخطيب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يفعله المؤذن حال الخطبة وأن القارئ لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره أو قرأ حال اشتغال المصلى بالصلاة بأن ابتدأ فى القراءة والمصلى يصلى لما فى ذلك من تضييع احترام القرآن الواجب عليه واللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 7 )
    الموضوع: صلاة أسير الحرب.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية .
    المبادئ :
    إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر.
    سُئل :
    ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا.
    أجاب :
    نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا واللّه تعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 8 )
    الموضوع: أمامة الالثغ.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. ذى القعدة 1334هجرية سبتمبر 1916م
    المبادئ :
    1 - إمامة الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الصحيح.
    2 - صلاة غير خطيب الجمعة بالناس بغير إذنه لا تجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة.
    سُئل :
    رجل يصلى بالناس إماما مع كونه ألثغ يبدل الراء ياء - وأهل البلدة يكرهون الصلاة وراءه وهناك من يحسن القراءة. فهل تصح صلاة من لم يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره تحريما أو تنزيها. وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاة ثم أخرجه آخر وأدخل غيره وصلى بالناس ذلك الغير. فهل صحت الصلاة أم بطلت مع العلم بأن الفصل لم يطل.
    أجاب :
    نفيد أنه قال فى شرح الدر من باب الإمامة ما نصه - ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبى إلى أن قال ولا غير الألثغ به أى بالألثغ على الأصح كما فى البحر عن المجتبى - انتهى -. وقال فى رد المختار على الدر المختار ما نصه ( قوله ولا غير الألثغ به ) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك قال فى المغرب هو الذى يتحول لسانه من السين إلى الثاء وقيل من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء زاد فى القاموس أو من حرف إلى حرف - انتهى -. وهذا الخلاف فى معنى لفظ الألثغ لغة وأما من جهة الحكم الشرعى فكل من أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كما عليه صاحب القاموس وكما يؤخذ من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفى رد المحتار أيضا ما نصه ( قوله على الأصح ) أى خلافا لما فى الخلاصة عن الفضلى من أنها جائزة لأن ما يقوله صار لغة له ومثله فى التاتر خانية وفى الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا ونحوه فى الخانية عن الفضلى وظاهره اعتمادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغى له أن لا يؤم غيره ولما فى خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء
    - انتهى -. ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه فى منظومته تحفة الأقران وأفتى به الخير الرملى وقال فى فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة - انتهى -. وقال فى شرح الدر أيضا من باب الجمعة ما نصه وفى السراجية لوصلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام. وفى رد المحتار ما نصه ( قوله إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ) شمل الخطيب المأذون - انتهى -. ومن ذلك يعلم أن إمامه الألثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الراجح المفتى به وأنه إذا صلى الجمعة بالناس غير الخطيب بغير إذنه لا تجوز الصلاة إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ولو الخطيب المأذون فأن لم يقتد به من له ولايه الجمعة ولو الخطيب المأذون لا تجوز الصلاة. واللّه تعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 9 )
    الموضوع: تأخير الجمعة عن أول وقتها.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. شوال 1335 هجرية
    المبادئ :
    1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقا صيفا أو شتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها والأفضل التبكير بها شتاء وتأخيرها صيفا.
    2 - حد التأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله.
    سُئل :
    فى تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد - فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا.
    أجاب :
    أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقا سواء كان فى زمن الصيف أو فى زمن الشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها ولكن الأفضل فى زمن الشتاء هو التبكير أى التعجيل وفى زمن الصيف هو التأخير. وحد التأخير فى زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله قال فى البحر بصحيفة 260 جزء أول عند قول الكنز ( وندب تأخير الفجر وظهر الصيف ) ما نصه أى ندب تأخيره لرواية البخارى كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر ابرد بالصلاة والمراد الظهر لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلى قبل المثل أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلى بجماعة أو لا وبين أن يكون فى بلاد حارة أو لا وبين أن يكون فى شدة الحر أو لا ولهذا قال فى المجمع ونفضل الابراد بالظهر مطلقا فما فى السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعى على ما قيل والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا فى الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى انتهى ، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه فى جواب هذا السؤال اللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 10 )
    الموضوع: تعدد صلاة الجمعة.
    المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. محرم 1336 هجرية
    المبادئ :
    يجوز تعدد الجمعة فى البلد الواحدة متى كانت مصرا إذا استوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا.
    سُئل :
    يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة المكلفين بها. ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى. فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه ( وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى -. قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب أبى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى سجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط. وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى -. فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى -. ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى -. طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا. ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكورة متى كانت مصرا وأذن بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا لذلك.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 11 )
    الموضوع: السعى لصلاة الجمعة.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. شوال 1340 هجرية
    المبادئ :
    1 - السعى لصلاة الجمعة واجب بالأذان الأول الذى على المنارة بعد الزوال على الأصح.
    2- فتح المحلات التجارية وغيرها باق على الإباحة ولا يجب إغلاقها لا قبل الصلاة ولا بعدها.
    سُئل :
    هل يجب على التجار فى يوم الجمعة إقفال محالهم التجارية فى ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسبما يرشد إليه قوله عز وجل { وذروا البيع } أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأ للقاصدين.
    أجاب :
    قال فى متن التنوير وشرحه الدر من باب صلاة الجمعة ما نصه ( ووجب سعى إليها وترك البيع ولو مع السعى وفى المسجد أعظم وزرا بالأذان الأول فى الأصح وإن لم يكن فى زمن الرسول بل فى زمن عثمان وأفاد فى البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما - انتهى - وقال فى رد المحتار أراد به ( أى البيع ) كل عمل ينافى السعى وخصه إتباعا للآية ثم قال واختلفوا فى المراد بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذى بين يدى المنبر لأنه الذى كان أولا فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبى بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثانى على الزوراء حين كثر الناس والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال - انتهى -. ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافى السعى إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح عملا بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع } الجمعة 9 ، وليس فى هذه الآية الشريفة
    ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة فى يوم الجمعة لا فى وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها فهى باقية على إباحة فتحها وإغلاقها على أن قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه
    } الجمعة 10 ، صريح فى الأمر بالانتشار للتجارة والتصرف فى الحوائج وابتغاء الرزق وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة فى يوم الجمعة مثبت حكما لم يثبته الشرع لأنه إنما أثبت وجوب السعى للصلاة فقط. واللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 12 )
    الموضوع: جواز التنفل ممن عليه فوائت.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية
    المبادئ :
    يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل ولا يكره منه ذلك.
    سُئل :
    لقد وقع خلاف فى هذه الأيام بين العلماء الحاويين فى مسألة السنة والقضاء. فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقا وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال علمائهم. حتى أن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر. ولذلك اصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه ( الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار - انتهى -. قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى -. وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم واجب على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى -. وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله صلى اللّه عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع، انتهت عبارة الطحاوى. وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات. ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن عليه فوائت. وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 13 )
    الموضوع: جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. رجب 1347 هجرية
    المبادئ :
    1 - الصلاة بالنعلين جائزة متى كان طاهرين.
    2- النجاسة ذات الجرم تطهر بالتراب وغير ذات الجرم لا تطهر حتى تغسل.
    سُئل :
    رجل صلى فى محل عمله لابسا حذائه المعتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن فى مكان الوطء من نعليه أى خبث أو أذى ظاهر فما حكم صلاته بالحذاء.
    أجاب :
    نفيد أنه متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما فى البخارى عن يزيد الأزدى قال سألت أنس بن مالك.
    أكان النبى صلى اللّه عليه وسلم يصلى فى نعليه قال نعم. وفى منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم وقد أخرج أبو داود من حديث أبى هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلى فى النعلين كثير من الصحابة والتابعين - انتهى -. ملخصا من نيل الأوطار. وفى شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبى نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة فى النعلين تفضل على صلاة الحافى أضعافا مخالفة لليهود - انتهى -. ومن هنا يعلم صحة الصلاة فى النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة. وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ى جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها احبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما ) وأخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب. وأما إذا كانت النعل متنجسة نجس غير ذى جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 14 )
    الموضوع: تحرير قبلة الصلاة.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. جمادى الآخرة 1351هجرية
    المبادئ :
    1 - يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهتها تحقيقا أو تقريبا.
    2- إصابة الجهة تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون ذلك مارا على الكعبة أو هوائها.
    3 - إصابة الجهة تقريبا يكون بمرور ذلك الخط منحرفا عن الكعبة إنحرافا لا تزول به المقابلة الكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها فمن فعل ذلك صحت صلاته وإلا فلا.
    سُئل :
    بنى فاعل خير مسجدا بناحية محتاجة لوجوده ليتقرب إلى اللّه تعالى وأنفق فى تشييده وفخامته كل ثروته وكان حرر قبلته أحد المهندسين. وفى يوم افتتاحه حضر فيه فضيلة الحاكم الشرعى رئيس المحكمة الشرعية، وبعد أن تحرى وحقق بنفسه صحة اتجاه قبلته بواسطة البوصلة التى أحضرها معه خصيصا لذلك أجاز الصلاة فيه وأداها فضيلته وكثير من العلماء والمتفقهين مرارا عديدة ثم جاء مهندس آخر ادعى أن بالقبلة انحرفا لا يخرجها عن الاتجاه الحقيقى فعلى فرض وجود ذلك الانحراف مع ما فى الدين الحنيف والشريعة السمحاء من اليسر أفلا تكون الصلاة فيه صحيحة أو يغلق وتعطل فى الشعائر الدينية.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهة الكعبة وجهتها هى التى إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها إنحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها. وعلى ذلك فمتى كان المصلى فى هذا المسجد غير منحرف عن القبلة إنحرافا تزول به المقابلة بالكلية بل يبقى شىء من سطح وجهه مسامتا لها أو لهوائها صحت صلاته وإلا فلا. هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 15 )
    الموضوع: حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1353هجرية
    المبادئ :
    1 - إذا كان الفجر يطلع فى بلد قبل غروب الشفق فلا تجب صلاة العشاء على أهل هذا البلد لعدم وجود وقتها ويكون الواجب عليهم أربع صلوات فقط عند بعض الحنفية. وذهب آخرون منهم إلى أن العشاء لا تسقط عنهم ولكن عليهم أن يصلوها بعد الفجر لا على أنها أداء حيث لا وقت للأداء عندهم.
    2- يجب الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذى هو وقت زوال الليل بالنسبة لهم.
    3- إذا كان البياض المستطير فى الأفق ظاهرا كان وقت الفجر معلوما وكان النهار من طلوع هذا البياض.
    سُئل :
    طلب من مصلحة المساحة أن تحسب أوقات الصلاة والصوم لمدينة جرينتش بانجلترا. وهذه المدينة تقع على خط عرض 52 درجة شمال خط الاستواء حيث لا يبلغ انخفاض الشمس عن الأفق ( فى أشهر مايو ويونيو ويوليو ) القدر الذى يترتب عليه زوال الشفق الأحمر بمعنى أن هذا الشفق يظل طول الليل مرئيا وبذلك لا يمكن تعيين وقت العشاء ولا وقت الفجر. أما فى الجهات القريبة من خط الاستواء مثل مصر فيزول الشفق الأحمر عندما يبلغ انخفاض الشمس سبعة عشر درجة ونصف درجة تحت الأفق ويظهر الضوء الأبيض وقت طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس تحت الأفق بمدار تسعة عشر درجة ونصف. أما فى جرينتش فيقل انخفاض الشمس عن هذين المقدارين فى أشهر الصيف كما سبق القول ولذلك يستحيل حساب أوقات العشاء والفجر طبقا للطريقة المتبعة فى عمل الحساب لمصر والمبنية على هبوط الشمس تحت الأفق بالمقدارين المشار إليهما، أن الشفق فى هذه المدينة يبقى بحالة واحدة إلى طلوع الشمس كما أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها ولا يظهر بياض من جهة المشرق قبل طلوع الشمس. وطلبت المصلحة المذكورة بيان الأحكام الشرعية بالنسبة للصوم والصلاة بالنسبة لهذه المدينة وقالت إن مدة الليل فى هذه المدينة فى الأشهر المذكورة تبلغ نحو السبع ساعات.
    أجاب :
    نفيد بأننا لم نر لمشايخ الحنفية كلاما فى بيان حكم مثل هذه المدينه التى تطلع فيها الشمس عقب الشفق ويبقى فيها الظلام على حالة واحد إلى طلوعها وإنما المذكور فى كتبهم حكم أهل بلد يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق وقد اختلف فيه مشايخ الحنفية هل تجب العشاء حينئذ فمنهم من قال لا تجب العشاء لعدم وجود وقتها وعلى هذا لا يجب على أهل هذا البلد إلا أربع صلوات وقال قوم منهم إنها تجب على أهل هذا البلد بمعنى أنه يجب عليهم صلاة العشاء بعد الفجر لا على أنها أداء إذ ليس لها وقت أداء عندهم وعلى قياس هذا يؤخذ حكم أهل المدينة المذكورة بالنسبة لصلاتى العشاء والفجر فعلى القول الأول لا تجبان عليهم لعدم وجود وقت لكل نهما وعلى القول الثانى تجبان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح على ما هو الظاهر لنا وتجبان حينئذ لا على أنهما من قبيل الأداء. هذا حكم الصلاة أما حكم الصوم فالظاهر لنا ،وإن لم نجده منصوصا أنه على مذهب الحنفية يجب الصوم عليهم ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذى هو وقت زوال الليل بالنسبة ليهم وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بكلام حضرة مندوب المصلحة من أن الشفق يبقى فى هذه المدينة بحالة واحدة إلى طلوع الشمس كما أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت إلى طلوعها أما إذا كان يظهر البياض المستطير فى الأفق وهو الذى ينتشر ضوءه فى أطراف السماء لم يكن وقت الفجر حينئذ معدوما بل كان موجودا وكان النهار من طلوع هذا البياض وكان المعدوم حينئذ هو وقت العشاء فقط والحكم فيه ما سبق ذكره نصا عن الفقهاء هذا ما يتعلق بحكم الصلاة والصوم على مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، يخالف مذهب الحنفية فى هذا الموضوع ونرى إحالة الأوراق على شيخ السادة الشافعية وهو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر لبيان ما تقتضيه نصوص مذهب الشافعى فى هذا الموضوع.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 16 )
    الموضوع: صلاة العيد والجمعة.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى القعدة 1358هجرية
    المبادئ :
    1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة.
    2- مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد اجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء
    على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال. ويرى الإمام مالك أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط.
    3- الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد.
    سُئل :
    إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة نرجو الإجابة.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزىء عن الأخرى بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب وعليه أيضا صلاة الجمعة. ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه اللّه عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر قد اجعت التمرتاشى فرايته حكاه عن مذهب الغير و يصورة التمرض ثبتتة قال ابن عابدين : أى أن هذا مذهب غيرنا أما مذهبنا فلزوم كل منها. هذا والمذكور فى شرح المهذب للإمام النووى أن مذهب الإمام الشافعى أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذا بما صح عن عثمان رضى اللّه عنه ورواه البخارى فى صحيحه مع أنه قال فى خطبة أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية قال النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق أن يصلى معنا الجمعة ليصل ومن أراد أن فالينصرف وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال. وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 فى جواب سؤال ما نصه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثانى أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما روى ذلك عن عثمان بن عفان رضى اللّه عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعى والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما فى السنن عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وهذا الحديث روى فى السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث فى ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضى اللّه عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار واللّه أعلم. والذى يظهر لنا أن الصحيح فى هذا موضوع هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد فى هذه الحالة واجبة ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والأثار فى المسألتين أعنى جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال والمسألة التى نحن بصددها ومن شاء الوقوف على ما استند إليه فى المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب متنفس
    الأخبار وشرحه نيل الأوطار. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة واللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 17 )
    الموضوع: صلاة النساء فى المسجد.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ذى الحجة 1360هجرية
    المبادئ :
    1 - يباح للنساء حضور الجماعات للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك إذا لم يترتب على حضورهن مفسدة وغير متطيبات وما فى معناه من حسن الملبس والتحلى الذى يظهر أمره وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد.
    2- أفضلية صلاتهن فى البيت محمولة على ما إذا كانت الصلاة فى المسجد غير مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن.
    سُئل :
    توجد غرفة ملاصقة لمسجد حائطها الملاصقة للمسجد مبنية بارتفاع مترين وبما فيها من فضاء بارتفاع مترين آخرين تقريبا. أيجوز للنساء أن يصلين ويسمعن الوعظ بتلك الغرفة مع الإحاطة بأن بها أبوابا وشبابيك غير مطلة على المسجد وأن مدخل ومخرج تلك الغرفة بعيد عن مدخل ومخرج المسجد وبأن المسجد يملأ المصلين من الرجال بحيث لا يسع غيرهم من السيدات اللاتى يردن الصلاة وسماع الدروس الدينية. فهل يجوز أن تلحق به الغرفة المجاورة والتابعة له والتى لا ينتفع منها ليصلى فيها السيدات فيسمعن الوعظ والحكمة من غير أن يراهن الرجال حيث قد أصبحت الحائط التى بينها وبين المسجد على ارتفاع مترين إثنين فقط وتركت المترين الآخرين فضاء ليصل فيها صوت الواعظ إلى السيدات.
    أجاب :
    نفيد بأنه لا مانع شرعا من إلحاق هذه الغرفة بالمسجد هذا ونصوص مذهب الحنفية تقضى بأن مثل هذا الحائط لا يمنع اقتداء من بالحجرة بالإمام فيصح اقتداء من فيها بالإمام الذى بالمسجد إذا كان لا يشتبه حال الإمام عليه فقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عن التاتر خانية ما نصه ( وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد ذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه يجوز لأنه إن كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل فى مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز وكذلك القيام على السطح. هذا وقد اختلف العلماء فى جواز حضور النساء الجماعة والمعتمد عند متأخرى الحنفية منع كل النساء من حضور الجماعات مطلقا الآن ولو لسماع الوعظ لفساد الزمان وانتشار السفه فى كل الأوقات واستظهر صاحب الفتح العجائز المتفانيات ومذهب الإمام أحمد أنه يباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ولكن صلاتهن فى بيوتهن خير لهن وأفضل فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ص 35 من الجزء الثانى ما نصه ( ومباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) قال عائشة كان النساء يصلين مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الناس متفق عليه وقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وليخرجن تفلات ( يعنى غير متطيبات
    ) رواه أبو داود وصلاتهن فى بيوتهن خير لهن وأفضل لما روى ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وقال صلى اللّه عليه وسلم صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها. رواه أبو داود انتهت عبارة المغنى ( والمراد من الحجرة فى الحديث صحن الدار قال ابن مالك أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها والمخدع بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال فى الكل هو البيت الصغير الذى يكون فى داخل البيت الكبير تحفظ فيه الأمتعة النفيسة ذكر هذا فى شرح عون المعبود لسنن أبى داود والظاهر لنا ما ذهب إليه الإمام أحمد من إباحة حضورهن الجماعة للأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك نعم ينبغى تقييد هذه الإباحة بما إذا لم يترتب على حضورهن مفسدة كما يرد عليه ما جاء فى الحديث من الأمر بخروجهن تفلات أى غير متطيبات ومثل الطيب ما فى معناه من حسن الملبس. والتحلى الذى يظهر أثره والزينة الظاهرة وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد وفضل أفضلية الصلاة فى البيت عن الصلاة فى المسجد محمولة على ما إذا كانت الصلاة فى المسجد غير مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء فى بيوتهن أما إذا كان حضورهن للصلاة ولسماع ما يصلح شأنهن فى أمور دينهن وتربية أولادهن والقيام بحقوق أزواجهن فالظاهر أن حضورهن فى هذه الحالة أفضل وبما ذكر علم الجواب. واللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: (19)
    الموضوع: جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رجب 1367هجرية
    المبادئ :
    يجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام على أرض المعارض على المذاهب الأربعة.
    سُئل :
    هل يجوز صلاة الجمعة فى المسجد المقام بأرض المعرض الزراعى علما بأنه يشترط للدخول فى المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه وهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد.
    أجاب :
    اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن بداخل أرض المعرض الزراعى مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة إلا أنه يشترط للدخول فى المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه. فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة فى هذا المسجد. والجواب أن من شروط صحة الجمعة عند الحنفية أن يقيمها السلطان أو من يأمره بإقامتها لأنها لا تقام إلا بجمع عظيم وقد تقع المنازعة بل المقاتلة بين الناس من أجل التقدم لإقامتها لأنه يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة فيقع التجاذب والتنازع وقد يؤدى إلى التقاتل وفيه ما فيه من الفتنة والفوضى والإفضاء إلى تفويتها ولا سبيل إلى حسم ذلك إلا بأن يكون التقدم إليها بأمر السلطان الذى تعتقد طاعته وتخشى عقوبته فكان هذا شرطا لابد منه تتميما لأمر هذا الغرض. وإليه ذهب الحسن البصرى والأوزاعى وحبيب بن أبى ثابت وجرى عليه العمل فى الديار المصرية منذ قرون إلى الآن.
    وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراطه كما نقله ابن قدامة فى المغنى ولما كان اشتراط إقامتها بالسلطان أو نائبه إنما هو للتحرز عن تفويتها وهذا لا يحصل إلا بالإذن العام. شرط الحنفية لصحتها الإذن العام من مقيمها وهو يأذن للناس إذنا عاما بدخول الموضع الذى تصلى فيه بحيث لا يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه الجمعة ولذا قالوا لو أغلق الإمام باب قصره وصلى بأصحابه الجمعة لم يجز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار ليجتمع الناس لها ولا تفوت على أحد قال فى الكافى. والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة فى الجامع. وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز - كذا السلطان إذا أراد أن يصلى بحشمه فى داره فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها
    العامة أولا وإن لم يفتح أبواب داره وأغلقها وأجلس البوابين ليمنعوا الناس من الدخول لم يجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها وذا لا يحصل إلا بالإذن العام. قال العلامة ابن عابدين وينبغى أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا فى محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. وهو قوله لأن اشتراط السلطان. وهذا الشرط لم يشترطه الأئمة الثلاثة ولم يذكر فى كتب ظاهر الرواية عن الحنفية وإنما ذكر فى كثير من معتبرات كتبهم كالكنز والواقية والملتقى وعلله فى البدائع بأن اللّه تعالى شرع النداء لصلاة لجمعة بقوله { يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع } الجمعة 9 ، والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين الحضور تحقيقا لمعنى الاسم. ومن هذا يعلم أن أداء صلاة الجمعة فى هذا المسجد جائز على جميع المذاهب
    الأربعة. أما على المذاهب الثلاثة فظاهر لعدم اشتراط الإذن العام وأما على مذهب الحنفية فلأن الإذن العام متحقق فيه لعدم منع أحد ممن بداخل المعرض من الدخول فيه لأداء الجمعة، وكذا ممن هو خارج المعرض لإمكان الدخول بدفع الرسم المقرر الذى لم يشرط للدخول للصلاة بل للدخول فى المعرض وهو بمثابة غلق باب القلعة التى بداخلها المسجد لعادة قديمة كما ذكر فى شرح الدر على أنه يمكنه أداء الجمعة فى مسجد آخر من المساجد التى تقام فيها الجمعة بالقاهرة فلا تفوته بعدم الدخول إلى المعرض. وقد علمت مما حرره ابن عابدين أن الجمعة إذا كانت تقام فى مساجد متعددة بمصر لا ينبغى أن تكون محل نزاع. واللّه تعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 20 )
    الموضوع: صحة امامة البالغ.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368هجرية
    المبادئ :
    بلوغ الإمام شرط فى صحة إمامته فى الصلاة مطلقا.
    سُئل :
    شخص يحفظ كلام اللّه تعالى ويجيد قراءته وسنه ست عشرة سنة تقريبا وهو إمام مسجد فى قرية صغيرة بدل المرحوم والده المتوفى والذين يصلون وراءه مقتدين به يعبدون اللّه على مذهب الإمام مالك وحصل خلاف بينهم فمنهم من يرى أن الصلاة صحيحة وراءه فى الفروض والجمع والعيدين ومنهم من يرى أن الصلاة لا تصح وراءه لصغر سنه وقد امتنع بالفعل. وقد قال فريق نحن نتشكك فى صحة الصلاة وراءه. فما حكم الدين.
    أجاب :
    إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين فى الصلاة لمفروضة وكذلك فى النافلة على المختار لما روى عن ابن عباس ( لا يؤم الغلام حتى يحتلم ) وذهب المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها فى الصلاة المفروضة ولهم فى النافلة قولان وذهب الحنابلة إلى أنه شرط فى صحتها فى الصلاة المفروضة وأجازوا إمامة الصبى المميز فى النافلة وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى الصلاة المفروضة ولا فى غيرها لحديث البخارى ( أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع ) إلا أن إمامة البالغ أولى. وما قال به الأئمة الثلاثة من اشتراط البلوغ لصحة الإمامة فى الصلاة المفروضة. وهو ما قال به أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم كما فى الزيلعى. فمتى كان الأمام بالغا شرعا صح الاقتداء به فى جميع الصلوات متى توافر فيه باقى شروط الإمامة اتفاقا بين الأئمة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: (21)
    الموضوع: عدم اشتراط الاذن العام بالصلاة فى المسجد فيهما عدا الجمعة والعيدين.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. ذى الحجة 1368هجرية
    المبادئ :
    صحة أداء الصلوات فى المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية فى المسجد أن يكون مباحا للعامة.
    سُئل :
    فى إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون الف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريبا وقد مّن اللّه بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجدا ثامنا وقد تم من كل شىء ومن منذ شهرين قدمنا طلبا لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكى بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانيا وللآن لم يصل الإذن. وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه. فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال - والجواب - أن صحة أداء الصلوات فى المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلاّ فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية وهذا هو الحكم الجارى عليه العمل بالمملكة المصرية - وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات فى هذه المساجد بدون توقف على الاذن لمذكور واشترط المالكيه فى المسجد أن يكون مباحا للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. واللّه تعالى أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] Ieo10
    رقم الفتوى: ( 22 )
    الموضوع: صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة.
    المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.ربيع الثانى 1369هجرية
    المبادئ :
    لا تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والاقتداء به.
    سُئل :
    يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة.
    أجاب :
    إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارى، أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا فى جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى فى المجموع وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة فى هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى فى ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع واللّه أعلم.
    من أحكام الصلاة وما يتعلق بها [1] End_010


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 18:13