من طرف الرسالة الثلاثاء 28 يناير 2014 - 7:46
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 745 )
الموضوع:
صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد خاطر. 11 مايو 1968 م
المبادئ :
1 - ( ا ) يرى الحنفية عدم صحة الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر ويرى المالكية صحة الجمعة إذا وقعت مع الخطبة فى وقتها بشرط الاستيطان ولا تصح عندهم فى خيم من قماش أو شعر.
( ب ) ويرى الشافعية أن من شروط وجوب الجمعة الإقامة بمحلها. ومن شروط صحتها أن تقام فى مكان من بلد أو قرية.
( ج ) ويرى الحنابلة ما يراه المالكية بزيادة شرط هو ألا يقل عدد المصلين عن أربعين شخصا بالإمام.
2 - لا تصح إقامة الجمعة فى المكان الذى يوجد به ضريح سيدى. أبى الحسن الشاذلى ( بالبحر الأحمر ) لعدم وجود المكان المشترط لصحة إقامتها، والواجب إقامة صلاة الظهر أربع ركعات.
سُئل :
طلبت وزارة الأوقاف بكتابها المتضمن أنه ورد تقرير من فضيلة مفتش مساجد البحر الأحمر أثار فيه ما حدث أثناء موسم زيارة ضريح سيدى أبى الحسن الشاذلى من أنه قد حل يوم الجمعة أثناء الزيارة ولم تمكن إقامة صلاة الجمعة فى هذا المكان لأنه لا توجد إقامة مستقرة مطلقا فى المنطقة تصح معها صلاة الجمعة على أى من المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الموجودين هناك قد صلوها ظهرا. وطلبت بيان حكم الشرع فى أداء فريضة صلاة الجمعة فى تلك المنطقة النائية التى لا توجد بها إقامة مستقرة مطلقا ، وهل تصح صلاتها بها على أى من المذاهب الأربعة المعروفة أم تصلى ظهرا.
أجاب :
جاء فى الهداية وشرحها ج 1 فى المذهب الحنفى ما يأتى لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر أى فنائه ولا تجوز فى القرى. وجاء فى حاشية فتح القدير للكمال بن الهمام ولوجوبها شرائط فى المصلى وهى الحرية والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين. وشرائط فى غيره وهى شرائط صحة المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والإذن العام. والمصر الجامع هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وهذا عند أبى يوسف على ما اختاره الكرخى وهو الظاهر من المذهب. وقال أبو حنيفة المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه فى الحوادث. وهناك تفسيرات أخرى للمصر لا داعى لاستيعابها وهى فى جملتها لا تصدق على القرية. وجاء فى الشرح الكبير على متن خليل للامام الدردير فى مذهب المالكية شرط صحة الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد - أى العزم على الإقامة فيه بنية التأبيد أو أخصاص جمع خص وهو البيت من القصب ونحوه، ولا تصح إقامتها فى خيم من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن - نعم إذا كانوا مقيمين على مسافة نحو فرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم - وفى جامع بنى بناءا معتادا لأهل البلد متحد وإن تعددت المساجد فالخطبة للعتيق وجاء فى حاشية الدسوقى على هذا الشرح تعليقا على قوله مع استيطان بلد شرط الصحة وقوع الجمعة فى بلد مستوطنة. أما الاستيطان أى استيطان الشخص نفسه وإقامته فهو شرط وجوب، ولا شك أن كون البلد مستوطنة شرط فى صحتها، وينبنى على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم وجاء فى حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 2 فى مذهب الشافعى أن شرط وجوب الجمعة بالنسبة للشخص الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإقامة بمحلها أو بما يسمع منه نداؤها. ويشترط لصحتها شروط منها أن تقام فى خطة أبنية أوطان المجمعين بحيث يسمى بلدا أو قرية واحدة والمراد بالخطة مكان من البلد أو القربة يعتبر منها عادة. وجاء فى حاشية الشروانى عليها الشرط أن تقام فى مكان من بلد أو قرية به أبنية مجتمعة يتخذها العدد الذى تقوم به الجمعة وطنا لهم بحيث لا يظعنون منها شتاءا ولا صيفا إلا لحاجة وجاء فى شرح منهج الطلاب وحاشية البجيرمى عليه ج 1 ومن شروط صحة الجمعة أن تقع بأبنية مجتمعة ولو بفضاء سواء كانت من حجر أو طين أو خشب أو غيرها. فلا تصح من أهل خيام بمحلهم وإن لازموه أبدا لأنهم على هيئة المستوقرين أى المستعدين للرحيل فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله لأنها لم تقم فى عصر النبى صلى اللّه عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا فى مواضع الإقامة وجاء فى حاشية البجيرمى عليه إذا أقام الجمعة أربعون فى خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها أوصلى جماعة هناك تبعا للأربعين فى الأبنية صحت جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع فى ذلك الفضاء الخارج أو كان من الخطة دون الأربعين فإنه لا يصح وجاء فى الإقناع فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج 1 يشترط لصحة الجمعة شروط منها أن تكون بقرية مجتمعة بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالإمام من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاءا ، فلا تجب ولا تصح من مستوطنين بغير بناء كبيوت الشعر والخيام ونحوها، ولا فى بلد يسكنها. أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة بما لم تجر العادة به ولو شملها اسم واحد، وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق فى إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد عنه تلك هى النصوص الفقهية الخاصة بشروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها بالنسبة لمكان إقامتها. ويتضح منها أنه لا تصح إقامة صلاة الجمعة فى المنطقة التى يوجد بها ضريح سيدى أبى الحسن الشاذلى لعدم وجود المكان المشترط لصحة إقامتها طبقا لما جاء فى تلك النصوص، وأن الواجب فى مثل هذه الحالة هو إقامة صلاة الظهر أربع ركعات طبقا لما هو مقرر ومعروف.