من طرف الرسالة الأربعاء 12 فبراير 2014 - 15:13
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 737 )
الموضوع:
غطاء الرأس أثناء الصلاة.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25شوال 1380 هجرية
المبادئ :
1 - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لكن الأفضل تغطيتها فى الصلاة.
2 - علماء الحنفية يذهبون إلى كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل. ويقولون بالجواز إذا كان الترك لعدم القدرة أو العذر. وفى قول لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع.
سُئل :
طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون الإجابة عن بيان الحكم الشرعى فى وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة.
أجاب :
إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها. ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم. وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع.