منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الطلاق بلفظ التحريم واقع

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     الطلاق بلفظ التحريم واقع Empty الطلاق بلفظ التحريم واقع

    مُساهمة من طرف الرسالة الثلاثاء 18 فبراير 2014 - 9:28

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 910 )
    الموضوع : الطلاق بلفظ التحريم واقع.
    المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 5 مايو 1965 م.
    المبدأ :
    الطلاق بلفظ ( تحرمى على زى أمى وأختى ) من كنايات الظهار ويقع به الطلاق عرفا.
    سئل :
    بالطلب المقيد برقم 273 لسنة 1965 المتضمن أن رجلا قال لزوجته على أثر نزاع بينهما ( تحرمى على زى أمى وأختى ) ثم راجعها. ثم حدث نزاع بينهما فقال لها ( تكونى حرام على زى أمى وأختى إلى يوم القيامة ) ومن ضمن اليمين ما أنت شايلة الأذرة وما أنا إلا متزوج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
    أجاب :
    إن قول الرجل لزوجته فى المرة الأولى ( تحرمى على زى أمى وأختى ) وقوله لها فى المرة الثانية ( تكونى حرام زى أمى وأختى إلى يوم القيامة ) إلخ من كنايات الظهار وقد تعورف الحلف بها فى الطلاق وهى صالحة لذلك. ويقع بها الطلاق لاشتمالها على لفظ التحريم، ومن ثم يقع بكل صيغة منهما طلقة واحدة رجعية. وبما أن السائل راجع زوجته بعد وقوع اليمين الأول وحلف عليها اليمين الثانى فيقع به طلقة ثانية رجعية وله مراجعة زوجته مادامت فى العدة، أو أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة، ولا يبقى للزوج عليها إلا طلقة واحدة، تبين بعدها منه بينونة كبرى. وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق من الزوج أيمان على زوجته غير ما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 9:15