منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق الغضبان..

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

     طلاق الغضبان.. Empty طلاق الغضبان..

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 10 فبراير 2014 - 11:33

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 257 )
    الموضوع : طلاق الغضبان..
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 17رجب 1355 هجرية .
    المبادئ:
    1 - طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا.
    2 - أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين. يقع به طلقة رجعية.
    سئل :
    رجل قال لزوجته إنك مطلقة بالأربع مذاهب وله منها بنت وعندما قال لها ذلك كان فى أشد الحزن والغضب فنرجو الإفادة.
    أجاب :
    نفيد بأنه إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل وهو غضبان غضبا شديدا بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلا وأصبح يغلب الخلل فى أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق لعدم أهلية الزوج للإيقاع فى هذه الحالة. أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة طلقة واحدة رجعية إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث وكانت الزوجة على ما هو الظاهر من السؤال مدخولا بها. فقد سئل الخير الرملى عن قول القائل لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين. فأجاب بأنه طلاق رجعى. وكذا أفتى به ولده فيمن قال. أنت طالق على الثلاثة مذاهب حيث قال. إنه يقع عليها طلقة واحدة رجعية معللا بأن المذاهب الثلاثة والأربعة بل وسائر المذاهب اتفقت على وقوع الطلاق الرجعى فى. أنت طالق. فله مراجعتها فى العدة انتهى. وبهذا علم الجواب واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 5:37