منتديات الرسالة الخاتمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    طلاق الذمى...

    avatar
    الرسالة
    Admin


    عدد المساهمات : 3958
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    طلاق الذمى... Empty طلاق الذمى...

    مُساهمة من طرف الرسالة الإثنين 10 فبراير 2014 - 11:29

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
    **************************************************
    رقم الفتوى : ( 259 )
    الموضوع : طلاق الذمى...
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27ذى الحجة 1356 هجرية.
    المبادئ:
    1 - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته.
    2 - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو غير مسلم.
    3 - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية.
    سئل :
    رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى. وأرسل لزوجته تلغرافا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام. يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا.
    أجاب :
    اطعلنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم. وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 11:05